رد: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ... صحيح مسلم
باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال:
ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته).
[ش (القتلة) بكسر القاف، وهي الهيئة والحالة.
(وليحد) يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها.
(فليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها].
(1955) - وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. ح وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء. بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.
باب: النهي عن صبر البهائم.
58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب. فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
[ش (الصبر) قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه].
(1956) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
58 م - (1957) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا).
[ش (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها].
(1957) - وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن ابن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
59 - (1958) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل). قالا: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال:
مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
(1958) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. قال:
مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، شيئا فيه الروح غرضا.
[ش (طيرا) هكذا هو في النسخ: طيرا. والمراد به واحد. والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير. وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد. وهذا الحديث جار على تلك اللغة.
(خاطئة) أي ما لم يصب المرمى. وقوله: خاطئة، لغو. والأفصح مخطئة. يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا: أخطأ فهو مخطئ. وفي لغة قليلة: خطئ فهو خاطئ. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية. حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما].
60 - (1959) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.