|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 | |||||||||||
|
![]()
يتبع ان شاءالله غدا
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||
|
![]()
طهرة للصائم ، و طعمة للمساكين ![]() قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الألباني
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||||||||||
|
![]()
قبل خروج الناس إلى الصلاة ![]() عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ، أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه مسلم
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |||||||||||
|
![]()
وقت زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها مالا ؟ ![]() وقت زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها مالا ؟ أول وقت لإخراجها هو ليلة ثـمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين . وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |||||||||||
|
![]()
حكم زكاة الفطر ومقدارها ![]() حكم زكاة الفطر ومقدارها صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع . والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري . وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ) متفق عليه. ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه. والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||||||||||
|
![]()
تم ولله الحمد والمنى تحيتي وتقديري
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|