10-08-2013, 12:10 PM
|
#6
|
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 10854
|
تاريخ التسجيل : May 2013
|
المشاركات :
2,914 [
+
] |
التقييم : 1076
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Darkred
|
|
رد: أعمال الحاج ليوم العيد ( شرح علمي مختصر )
5- سعي الحج :
وبعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا ، أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم ، فيجب عليك أن تسعى هنا .
( آخر وقت السعي : نهاية شهر ذي الحجة ) .
فالمتمتع يسعى سعين ، سعي لعمرته وسعي لحجه ، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا واحدا ، لحديث عائشة رضي الله عنها ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا ) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي ، متفق عليه .
ويجوز لأهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل .
ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت ، ولكنك في هذه الحالة لا تكون قد تحللت الحل كله ، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف الإفاضة .
ويجوز لك أن تؤخر طواف الإفاضة حتى ترحل من مكة وتجعله طواف الإفاضة والوداع ، لحديث : "أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت " ، فإذا جعل آخر عمل له هو طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الإفاضة وطواف الوداع .
مسألة : هل يشترط أن يكون السعي تابعاً للطواف مباشرة ؟
جـ : لا يشترط ولكنه مستحب ( اللجنة الدائمة ، فتاوى الشيخ العثيمين )
مسألة : هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف ؟
جـ : أما في العمرة ، فلابد من الترتيب بين الطواف والسعي ، بأن يكون السعي بعد الطواف ، وأما في الحج فيجوز تقديم الطواف على السعي لحديث : افعل ولا حرج . متفق عليه .
مسألة : هل يجوز للإنسان أن يرتاح أثناء السعي ؟
جـ : نعم يجوز ، فمتى توقف أكمل من حيث توقف ، ولا يعيد الشوط ، وكذلك لو أقيمت الصلاة وليس على طهارة فإذا كانت الميضأة قريبة من المسعى توضأ وصلى ثم أكمل ، وأما إذا خرج وطال الفصل فإنه يستأنف السعي ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : ما حكم السعي راكبا ؟
جـ : إن كان لحاجة فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة عندما اشتكت أن تطوف راكبة . متفق عليه ، وأما لغير حاجة فمحل خلاف بين العلماء ، وكثير من العلماء قال بأنه لا يصح السعي راكبا لغير حاجة ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ودينه . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : هل يشترط لمن يسعى أن يدور على قبة الصفا والمروة ؟
جـ : لا يشترط ذلك . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : ما حكم السعي في الدور الثاني والسطح ؟
جـ : يصح ذلك ، إذ الهواء تابع للقرار . ( فتاوى العثيمين ) .
ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك ، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا ، بل الترتيب مستحب ، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج . متفق عليه .
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة .
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|