سعودي كام شات صوتي شات حبي شات صوتي شات غزل شات بنت ابوي شات غرور كام شات سعودي كام صيف كام شات دقات قلبي
نص نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء - الملتقى الجماهيري للشاعر محمد بن فطيس المري

الرجاء من الاخوه عدم نشر قصيده لشاعرنا الا بعد التأكد من مصدرها. وذالك نظراً لأنتشار الكثير من القصائد التي تحمل أسم الشاعر محمد بن فطيس .. وهي فالحقيقه ليست لشاعرنا .. لرؤية القصائد المنشوره مسبقاً التفضل بزيارة قسم الشاعر محمد بن فطيس .. والاطلاع على الموضوع المخصص لذالك .. مع تحيات فريق عمل الموقع
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: (كان ..للبأسْ ..واليَأسْ.. وأشياءَ أخرى) (آخر رد :كان)       :: Test, just a test (آخر رد :XRumerTest)       :: . . ' صبري صبر بحّاره ، بغوإ في اليييم محّاره ! (آخر رد :نَوفْ . .)       :: كل عام وانتم بخير (آخر رد :ماجد الشيباني)       :: خلك على خبري ياغاية مرامي (آخر رد :ماجد الشيباني)       :: لاتجعل العين تبكي صبآبة,,,,,بقلمي (آخر رد :ماجد الشيباني)       :: التصويت للقروبات المشاركه في مسابقة التحدي (آخر رد :empils)       :: أفضل التمارين البدنية للتخلص من الكرش (آخر رد :expefe)       :: من خلف الابواب (آخر رد :empils)       :: أطفال من العالم (آخر رد :ماجد الشيباني)      

العودة   الملتقى الجماهيري للشاعر محمد بن فطيس المري > َ ً ُ ٌ ِ ٍ ’ , . الـمـجالــس المنوعــــه . , ’ ٍ ِ ٌ ُ ً > المنتدى الاخباري
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 

سعودي كام شات صوتي شات حبي شات صوتي شات غزل شات بنت ابوي شات غرور كام شات سعودي كام صيف كام شات دقات قلبي
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 11-24-2015, 07:22 PM
سااهر
أهـم 1
مراقب من بعيد ...
سااهر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Darkblue
 رقم العضوية : 11139
 تاريخ التسجيل : Jun 2014
 فترة الأقامة : 3561 يوم
 الإقامة : جـدهـ
 المشاركات : 971 [ + ]
 التقييم : 28
 معدل التقييم : سااهر على طريق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
Lightbulb نص نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء



نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء


العاصمة - الجزيرة أونلاين



بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على نظام رسوم الأراضي البيضاء. أشارت وزارة الإسكان إلى أن النظام يتضمن 15 مادة ، عرفت من خلاله الأراضي البيضاء بأنها " كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني ".

وأوضح نظام الرسوم المقصود بـ (حدود النطاق العمراني) ، بأنه " الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة ".
وينص القانون في مادته الثانية على أنه " زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية .

وفيما يلي نص النظام:

المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير الإسكان.
الوزارة : وزارة الإسكان.
النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

المادة الثالثة :
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5 في المئة) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض ، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

المادة الرابعة :
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

المادة الخامسة :
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم ؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

المادة السادسة :
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

المادة السابعة :
تكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

المادة الثامنة :
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

المادة التاسعة :
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة العاشرة :
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله.

المادة الحادية عشرة :
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.

المادة الثانية عشرة :
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة :
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الرابعة عشرة :
يكلِّف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

المادة الخامسة عشرة :
يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


.





 توقيع : سااهر


رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Rss  Rss 2.0 Html  Xml Sitemap SiteMap Info-SiteMap

الساعة الآن 06:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
vBulletin Optimisation by vB Optimise.

Seo By RaWABeTvB_Seo

:: تصميم جالس ديزاين ::