« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
زكاة الفطر
زكاة الفطر تؤدى طعاماً زكاة الفطر تؤدى طعاما س: ما رأيكم في زكاة الفطر نقودا ؟ ج: اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودا وإنما تؤدى طعاما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا فلا تخرج نقودا ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا صاعا من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ) متفق على صحته . الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله |
07-24-2014, 03:02 AM | #2 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
|
رد: زكاة الفطر
وقت إخراج زكاة الفطر
س: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ . ج: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الدار قطني والحاكم . ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء . وبالله التوفيق . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
|
07-24-2014, 03:05 AM | #3 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
|
رد: زكاة الفطر
زكاة الفطر زكاة الفطر ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته . الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله . |
|
07-24-2014, 03:07 AM | #4 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
|
رد: زكاة الفطر
زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد . أو رجل أو امرأة . صغير أو كبير . صاعا من تمر أو صاعا من شعير . رواه مسلم |
|
07-24-2014, 03:08 AM | #5 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
|
رد: زكاة الفطر
يتبع ان شاءالله غدا
|
|
07-26-2014, 12:53 AM | #6 |
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
|
رد: زكاة الفطر
طهرة للصائم ، و طعمة للمساكين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الألباني |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6) | |
|
|
Rss Rss 2.0
Html
Xml Sitemap SiteMap
Info-SiteMap
Seo By RaWABeTvB_Seo