07-24-2014, 03:05 AM
|
#3
|
مشرفة القسم الاسلامي وقسم حرية الفكر وتطوير الذات
آل مره
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 10854
|
تاريخ التسجيل : May 2013
|
المشاركات :
2,914 [
+
] |
التقييم : 1076
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Darkred
|
|
رد: زكاة الفطر
زكاة الفطر
زكاة الفطر
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعا معينا ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
|
|
|